الحر العاملي

432

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

كانت المرأة منكرة ، فقال : لا بأس ، ثمّ قال : ما يقول في ذلك فقهاؤكم ؟ قال : يقولون : لا تجوز إلَّا شهادة رجلين عدلين ، فقال : كذبوا لعنهم اللَّه . [ 64 ] 11 - قال عليه السلام : تجوز شهادة القابلة في المولود إذا استهلّ وصاح في الميراث ، ويورث الربع من الميراث ، قيل : فإن كانت امرأتين ؟ قال : تجوز شهادتهما في النصف من الميراث . [ 65 ] 12 - روي : إن كانت امرأتين تجوز شهادتهما في نصف الميراث ، وإن كنّ ثلاث نسوة جازت شهادتهنّ في ثلاثة أرباع الميراث ، وإن كنّ أربعا جازت شهادتهنّ في الميراث كلَّه . السادس : فيمن تقبل شهادته ، وأحكامه اثنا عشر [ 66 ] 1 - قال الصادق عليه السلام : تجوز شهادة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها . [ 67 ] 2 - قال عليه السلام : تجوز شهادة الولد لوالده ، والوالد لولده ، والأخ لأخيه . [ 68 ] وقال عليه السلام : إذا كان خيرا جازت شهادته لأبيه ، والأب لابنه ، والأخ لأخيه . [ 69 ] وروي : لا تقبل شهادة الولد على والده . [ 70 ] 3 - سئل عليه السلام عن شريكين شهد أحدهما لصاحبه ، قال : تجوز شهادته إلَّا في شيء له فيه نصيب .

--> [ 64 ] الوسائل 18 : 267 / 45 . [ 65 ] الوسائل 18 : 268 / 48 . [ 66 ] الوسائل 18 : 269 / 1 . [ 67 ] الوسائل 18 : 270 / 1 . [ 68 ] الوسائل 18 : 270 / 2 . [ 69 ] الوسائل 18 : 271 / 6 . [ 70 ] الوسائل 18 : 272 / 3 .